responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 319
لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين، قال: يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها. أقول: حمله الشيخ على غلبة الظن، ويمكن حمله على التقية وعلى ما مر وعلى النوافل، ويأتي ما يدل على المقصود.

باب 9 : ان من شك بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم (10460) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: قلت له: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: قوله مضى في الثالثة يعني يبني على الثلاث ويتم الصلاة، وقوله: ثم صلى الأخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة ثم، مع ما مضى ويأتي.
[2] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال: يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهد، وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن


يأتي ما يدل على ذلك في ب 10.
الباب 9 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 97 - يب ج 1 ص 190 - صا ج 1 ص 189 أورد صدره في 6 / 1
في الاستبصار هكذا: ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ثم يسلم ولا شئ عليه.
[2] قرب الإسناد ص 16.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست